|
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]() الحج: تعريفه وحكمه الحج: تعريفه وحكمه (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) تعريفه وفضله الحج في اللغة: القصد، وفي الشرع: "قصد مخصوص، إلى موضع مخصوص، في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة"(1)، وعرفه الدردير بقوله:"وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام"(2). ووردت في فضله أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم، بعد أن سئل أي الأعمال أفضل: "الإيمان بالله ورسوله"، ثم"جهاد في سبيل الله"، ثم "حج مبرور"(3)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفث ولم يسفق، رجع كيوم ولدته أمه"(4)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"(5). حكمه الحج ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان"(6)، وقد فرضه الله على المستطيع مرة في العمر، لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)(7). ولحديث أبي هريرة (ض) قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله، فسكت، حتى قال ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم"، ثم قال: ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء، فدعوه"(8). واختلف علماء المذهب هل واجب على الفور أو على التراخي، فروى العراقيون عن الإمام مالك القول بالوجوب على الفور، قال الدردير: "وهو المعتمد"، ورجحه الدسوقي حاشية الدسوقي (9). ورأى المغاربة أن وجوبه على التراخي، هو المذهب. قال الباجي "هو الأظهر عندي"(10)، وقال محمد الطاهر بن عاشور: "هو الصحيح من مذهب مالك"(11). شروط وجوب الحج الحرية، التكليف، أي العقل والبلوغ، فلا يجب على صبي ولا مجنون. الاستطاعة، وتتحقق بأمور ثلاثة: أ- إمكان الوصول إلى مكة راكبا أو ماشيا بلا مشقة عظيمة، أي خارجة عن المعتاد بالنسبة للشخص، وهي تختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة. ب- الأمن على النفس من هلاك، سواء كان من عدو أو سباع أو أسر، وعلى المال من محارب أو غاصب لا سارق، لأن السارق يمكن دفعه والتحرر منه. ولا يشترط في الاستطاعة الزاد والراحلة، لمن له صنعة تقوم به وتكفيه ولا تزري به، وكانت له قدرة على المشي. ج- وجود زوج أو محرم، أو رفقة مأمونة بالنسبة للمرأة، فإن لم تجد من يرافقها من هؤلاء سقط عنها الحج. |
![]() |
#2 |
![]() ![]() |
![]()
جزاك الله خيرا
يعطيك العافية |
![]() الذيب لامنه عوى قعد أموات . . . والكلب لامنه نبح بح صوته . . . بين البشر تفرق مقامات وأصوات . . . أحدن تشيله فوق وواحدن تشوته ![]() تراك انتي اذا حطوك . . جمله من جمل الاعراب تكوني مبتداً مرفوع . . من اولها . . لـ آخرها انتي واسمحي ان قلت .. انك للشعر . . محراب انتي اللي اذا بشكرك . . مدري كيف . . بشكرها ![]() |
![]() |
#3 |
.
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
|